مدونات الملف برس | المدونة التالية »
انشاء مدونة الكترونية | تسجيل دخول
حقوق المواطن الدستورية

الدفاع عن الحق الدستوري

الرئيسية
الارشيف
اخر المواضيع
والمحاباة على حساب حقوق المواطن الدستورية
محنة الرواتب حكومية ودستورية أسبابها
| 22-05-2010

محنة الرواتب حكومية ودستورية أسبابها

 عدم التخصص والخروج عن الاحكام النافذة الموحدة

والمحاباة على حساب حقوق المواطن الدستورية  

هاشم يوسف الهاشمي  على هامش ندوة المستشار لقناة العراقية  /       مدخل في قانونية الاستحقاق الدستوري

الاختصاص ليس بالضرورة أن يكون مدير عام لمصرف أو هيئة التقاعد أو في وزارة المالية ؛ التخصص هنا يعني التفرغ للمهمة أولا ومتابعة جميع الاحكام النافذة ومعرفة السنن والاحكام والقوانين النافذة وتعارضها مع الحقوق الدستورية المكتسبة ، حدا يوازن عدم الغاء الدستور ، و التمييز في العدالة الاجتماعية وأسس الميزانية .

وبإعتراف وزارة المالية بالتجاوز، إن أحكام القوانين  تسري على الجميع وهي موحدة كقانوني الخدمة والتقاعد  وقانون الملاك ولايمكن الخروج عن  موازنة الملاك مع الميزانية والاسس المتبعة وتجاوز حقوق المواطنين .

حقوق الرواتب حقوق مكتسبة دستوريا لقوانين نافذة وهي حجة من حجج الاثبات ( م/98  إثبات ) ويجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ( م/130 دستورية ) ويجب الاخذ بها عند إقرارها من قبل المحكمة ا لتميزيية (م105 إثبات ) وجاء به ( م/106 -   لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة ) وفي- م/ 99 : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

وجاء بالدستور العمل وفق قانون ؛ ولايجوز العمل دون الاستناد له المواد ( 2/ج؛5؛13؛46 ) وجاء بالدستور ما يحمي التجاوزات الدستورية وخصص لها مواد للطعن ؛ كما لايجوز تنزيل الرواتب دون أحكام ق الانضباط .

و سنن التشريع  تحدد أوضاع الرواتب ؛ وأحكام القوانين تسري على الجميع حتى الوزير وهي عامة ومطلقة .

وما جاء به الدكتور السنهوري وضح فيه  تجاوز الاحكام الادارية وكيفية نقضها ويمكن كذلك نقض التشريع .

  اسس التعيين وفقا للشهادة ومدة الخدمة وقد حدد قانون الخدمة الموحد رقم 24 لسنة 1960 درجات التعيين ونهاية الاستحقاق ، كما حدد إمتيازات ومخصصات وفقا لأسس معينة وإعتمد لكل مهنة وضعا معينا فصله بمادة ضمن القوانين وكانت هناك مخصصات عائلية واطفال ومهنية ولكنها دمجت وزيادات أخرى في القرار1118 في 14/7/1980 واصبح الراتب الكلي وتغيرت الدرجات ونهاية السلم من 150 دينارا الى250دينارا وما دار بندوة المستشار وطلب 20دينارا المهنية والاطفال فقد دمجت بالقرار المذكور ؛ ومن الخصوصيات في أحكام القوانين أعتمد للقاضي تكريما له ولخصوصيته أحتساب تقاعده لآخر راتب يتقاضاه  مع المخصصات  .

لقد أعتمدت هذه الخصوصية للاستثناءات وبداية من تعليمات السلم في 1/1/2004للمدراء العامين  غير الدستوري وتبعه الأمر (9في 2005 ) رواتب الوزراء ومجلس الحكم ، وإستمر به لمجلس النواب وليس لهم راتب وظيفي كما جاء بالدستور كما ليس لهم راتب تقاعدي وفق ما يتابع ذلك في القوانين ، ويتم الاستثناء من احكام القوانين والتي تسري على الجميع ؛ فجاء بقانون التقاعد 33/966 بالمادة 13/ منه وتكرر في قانون الملاك :تسري احكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق 50% من أعلى راتب تقاعدي عند خدمة عشر سنوات ولا يستحق غير المكافأة أن لم تبلغ خدمته ذلك ؛ وراتب عضو مجلس الخدمة راتب وزير واستحقاقه 50% إضافة لآخر راتب في السلم فتحدد الراتب 220 دينارا من آخر راتب بسلم 960 وهو 150 دينارا . وإستحقاق الشهادة :  

 تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة ونهاية استحقاقها الوظيفي بخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ- وحقوقها التقاعدي 80% لخدمة 28 سنة ؛ وتعيين شهادتي المعهد والاعدادية بالدرجة السابعة ونهاية استحقاقهما الدرجة الاولى- ب – بمدة خدمة 29 و30و 31 سنة وإستحقاقهم للتقاعد براتبهم الاسمي الاخير دون مخصصات

جاء بتعليمات السلم الوظيفي 1/1/2004 بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتخفيض نهاية الاستحقاق بتعليمات لاتستند الى قانون ودون حصول عقوبة إنضباطية وعدم العمل بالقوانين النافذة ، وقد أكتسبت حقوقهم درجة البتاة وإستشهادا بقرا المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ كما جاء بالامر 30 نفاذه بعد تاريخ نشره وتبقى الحقوق كما هي لمن حصل على درجته ووظيفته قبل ذلك ؛ وعلى ضوء ذلك جاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 قرار صريح وواضح .

وجاء بالقرار 3 آذار 2010 مخالف له والتفاف عليه ، فلم يعيد درجة التعيين على ما كانت عليه ؛ ولم يعيد الاستحقاق في السلم على ما هو عليه بل تم العمل بإجتهاد ؛ أعطى شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى  وليس الدرجة الاولى- أ- ؛ وأعطى شهادة المعهد الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الاولى – ب- إستحقاقها مع الاعدادية سويةً  السابعة  في قوانين الخدمة واعطى للاعدادية الدرجة الرابعة وغبنها كما غبن شهادة المتوسطة ؛ واصبح تمييز شريحتين خلافا للقوانين الموحدة والتي تسري على الوزير كما تسري على المعلم والكاتب والفراش .

واصبح للخاصة حقوق لاتجري وفق أحكام القوانين ؛ والقوانين ليست عامة ومطلقة  يستوجب الغاؤها بدعوى ؛ وبديلا عن تفعيل القرار310 ؟، إقامة دعوى إدارية ضد التعليمات  لمخالفتها  الدستورية ؛ فتعود الحقوق لسابقها

مسؤولية واضعي سياسات الرواتب لاتأخذ بالمعايير والاسس التشريعية ؛ ولا تنظر للقوانين النافذة وإستحقاقها ؛ والخطأ الجسيم التباعد في إستحقاق الدرجات الاخيرة كبير جدا وغير متوازن وفي حسابات التعليمات حجبها وتنزيلها ( وقد جاءت خلافا للدستور وعند عودتها ستربكهم  ) فبعد أن جاء في سلمي 2004 و2007 خلواً من المخصصات وفي سلم 2008 أعتمدت مخصصات ؛ عند تطبيق القرار 310 ستتضاعف الرواتب ثلاث اضعاف

وأخيرا لابد من تفعيل قانون مجلس الخدمة النافذ قبل سنة وشهرين ومعطل لحد الان ، لتكون الرواتب على عاتقه

New Page 2

أضافة تعليق أخفاء النموذج

استضافة وتصميم وبرمجة  ويب اكاديمي     جميع الحقوق محفوظة لمدونة حقوق المواطن الدستورية©2009     

MUDAWN@ 1.0.0 Powered by web academy